وجدت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في عدد من الجهات بالمملكة نفسها في «ورطة» قانونية، بعدما أحالت عددا من الأساتذة المتعاقدين أو «المفروض عليهم التعاقد» بلغة التنسيقية على المجالس التأديبية.
وبالرجوع إلى مصادر نقابية،فإن الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية قررت توقيف عدد من الأساتذة وإحالتهم على المجالس التأديبية المقرر ٱنطلاقها بعدد من الأكاديميات بعد أيام قليلة،وذلك ٱستنادا على النظام الخاص بالأطر النظامية للأكاديميات،خصوصا المادة 100 منه،إلا أن المشكل المطروح هو أن المجالس التأديبية بوزارة التربية الوطنية تنعقد وجوبا بحضور طرفين، الأول يمثل الإدارة والتي يتم تعيين أعضائها من قبل مدراء الأكاديميات، بينما الطرف الثاني يتشكل من ممثلي الموظفين،والذين يتم ٱنتخابهم من قبل كل فئة من فئات الموظفين بالقطاع التعليمي،ضمن ما يسمى باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء. وبخصوص الأساتذة أطر الأكاديميات أو المفروض عليهم التعاقد،فإن هذه الفئة لم تختر بعد ممثليها في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء،حيث إن الوزارة خلال الانتخابات المهنية الأخيرة التي أجريت في يونيو 2021 لم يسمح لهذه الفئة بالمشاركة فيها إسوة بباقي موظفي الوزارة،ما يعني أن ممثليها في هذه اللجان غير موجودين أصلا،وبالتالي فالإحالة على المجالس التأديبية يطرح إشكالا قانونيا.
ويطرح البعض إمكانية ٱستدعاء أعضاء اللجان الثنائية من الموظفين الرسمين الذين تم ٱنتخابهم خلال الإنتخابات المهنية للبث في قرارات الإحالة على المجالس التأديبية،إلا أن ذلك أيضا فيه إشكال آخر،إذ كيف لأعضاء اللجان الثنائية المنتخبين الذين يسري عليهم النظام الأساس لوزارة التربية الوطنية،أن ينظروا في قرارات أساتذة يسري عليهم نظام آخر خاص بالأكاديميات؟
من جهة أخرى،من المعروف أن لكل فئة من فئات وزارة التربية الوطنية ممثلين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء على صعيد كل جهة،فأساتذة التعليم الابتدائي لهم ممثليهم، والشيء نفسه بالنسبة لأساتذة التعليم الإعدادي،وكذلك بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي،إلا أنه في إطار النظام الخاص بالأطر النظامية للأكاديميات لا يوجد فرق بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي،ذلك أن هذا النظام يتحدث فقط عن أساتذة التعليم الثانوي دون فصل بينهما،ما يطرح إشكالا خلال الإحالة على المجالس التأديبية أيضا،فأي لجنة ستنظر في ملفات هؤلاء،هل لجنة الإعدادي أم الثانوي؟إضافة إلى أن هذه المجالس التأديبية يجب أن تنعقد في ظرف 15 يوما بعد التوقيف.
ومن بين الإشكالات الأخرى المطروحة أن بعض الأكاديميات الجهوية خلال إصدارها قرارات التوقيف المؤقت عن العمل،ٱعتمدت في ذلك على المادة 73 من النظام الخاص بالوظيفة العمومية،وهو مرجع لا ينطبق على هذه الفئة من الأساتذة، لكونهم أصلا غير مرسمين في القطاع العام،ولا يسري عليهم سوى نظام خاص بالأكاديميات،الأمر الذي سيعجل من قرارات التوقيف والإحالة على المجالس التأديبية لا تستند على مرجع قانوني صحيح.